×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

وروى لنا أصحابه الذين صلوا خلفه صفة صلاته في الأحاديث الواردة عنهم حتى كأننا نشاهدها، فرحمهم اللَّه وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وأركان الصلاة أربعة عشر:

الركن الأول: القيام في صلاة الفريضة، فلا تصح صلاة الفريضة من جالس وهو يقدر على القيام بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة: 238].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» ([1]).

فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه، وهو الانتصاب قائمًا، فلو خفض رأسه حتى صارت كهيئة الراكع لم تصح صلاته، أما إذا خفض رأسه على هيئة الإطراق لم تبطل، لكنه لا ينبغي، وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلاً قد طأطأ رأسه في الصلاة، فقال: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع في القلوب، وليس الخشوع في الرقاب.

الركن الثاني: تكبيرة الإحرام، بأن يقول وهو قائم منتصب مستقبل القبلة: الله أكبر، ومعناه: الله أكبر وأعظم من كل كبير وعظيم، ومنزه عن كل نقص وعيب، وحكمة افتتاح الصلاة بالتكبير ليستحضر عظمة الله وهو قائم بين يديه، فيخشع له ويستحي منه، فلا يشتغل قلبه بغيره، وسميت تكبيرة الإحرام؛ لأنها تحرم ما كان مباحًا قبلها من الكلام والأكل وغير ذلك، فالمصلي إذا كبر ودخل في الصلاة كان ممنوعًا من الأقوال والأفعال المخالفة للصلاة، ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1066)..