×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُِبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ» ([1])، رواه أبو داود.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّلاَةِ ([2])، رواه الحاكم وغيره.

ومن أحكام صلاة الجماعة: أن الإمام إذا سها في الصلاة فإن المأموم ينبهه على ذلك بأن يسبح الرجال وتصفق النساء إذا كان خلفه نساء.

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» ([3])، رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين، وهو يدل على مشروعية تنبيه الإمام بذلك إذا سها في الصلاة.

ومن أحكام صلاة الجماعة: أن الإمام يراعي حال المأمومين، فلا يطيل الصلاة إطالة تشق عليهم، ولا يخففها تخفيفًا يخل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ» ([4]) متفق عليه، والمراد: الاعتدال، فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم ولا يخفف الصلاة تخفيفًا مخلاً لا يتمكن المأموم من متابعته والإتيان بما يجب عليه من أركان الصلاة وواجباتها.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (907)، والطبراني في « الكبير » رقم (13216).

([2])  أخرجه: الحاكم رقم (1024)، والدارقطني رقم (1493).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (7190).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (90)، ومسلم رقم (466).