وعن ابن عمر رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ
عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُِبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا»،
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ» ([1])، رواه أبو داود.
وعن أنس رضي الله
عنه قال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَقِّنُ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّلاَةِ ([2])، رواه الحاكم
وغيره.
ومن أحكام صلاة
الجماعة: أن الإمام إذا سها في الصلاة فإن المأموم ينبهه على ذلك بأن يسبح الرجال
وتصفق النساء إذا كان خلفه نساء.
فعن سهل بن سعد رضي
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَابَكُمْ فِي
صَلاَتِكُمْ شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» ([3])، رواه أبو داود،
وأصله في الصحيحين، وهو يدل على مشروعية تنبيه الإمام بذلك إذا سها في الصلاة.
ومن أحكام صلاة الجماعة: أن الإمام يراعي حال المأمومين، فلا يطيل الصلاة إطالة تشق عليهم، ولا يخففها تخفيفًا يخل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ» ([4]) متفق عليه، والمراد: الاعتدال، فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم ولا يخفف الصلاة تخفيفًا مخلاً لا يتمكن المأموم من متابعته والإتيان بما يجب عليه من أركان الصلاة وواجباتها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد