فإن استطاع من صلى قاعدًا أن يسجد على الأرض وجب
عليه ذلك، وإن لم يستطع، فإنه يومئ برأسه في السجود، ويجعلها أخفض من الإيماء
بالركوع ويقول: سبحان ربي الأعلى، فإن لم يستطع الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه،
والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع التوجه إلى القبلة أو لم يكن عنده
من يوجهه إليها، وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه، ويومئ
برأسه في الركوع ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه من الركوع، ويقول: ربنا ولك
الحمد، ثم يومئ برأسه في السجود ويجعله أخفض من الركوع، ويقول: سبحان ربي الأعلى،
ثم يرفع رأسه من السجود ويقول: رب اغفر لي، ثم يومئ رأسه للسجدة الثانية مثل
الأولى، فإن لم يستطع المريض الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستقيمًا على ظهره وتكون
رجلاه إلى القبلة إن أمكن، ويومئ برأسه للركوع والسجود كما سبق.
والدليل على صلاة
المريض على هذه الكيفيات السابقة ما أخرجه الإمام البخاري وأهل السنن من حديث
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بى بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ» ([1]).
وقال تعالى:﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ﴾ [البقرة:286].
فإن لم يستطع المريض الإيماء برأسه أومأ بطرفه، أي: عينه عند جماعة من العلماء، وهو الأحوط، أما ما يقوله بعض العوام: إنه يومئ بأصبعه أو يده، فهو قول لا أصل له في الشرع ولا تصح به الصلاة، لأن اليدين ليستا من موضع الإيماء، وأمّا موضع الإيماء هو الرأس
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1066).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد