والوجه أو الطرف عند بعض العلماء وممّا سبق
يتبيَّن لنا أنَ الصلاة لا تسقط عن المريض مهما بلغ به المرض ما دام عقله باقيًا،
بل يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، فما يفعله بعض المرضى
ومَن تُجرى لهم عمليات جراحية ويرقدون على سرر المستشفىات ويتركون الصلاة مدّة
بقائهم في تلك المستشفىات ومدَة رقادهم على تلك السرر بحجة أنهم لا يقدرون على
أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء، وأنَّ عليهم ملابس نجسة ولا
يقدرون على استبدالها، أو غير ذلك من الأعذار التي يظنونها تسقط عنهم الصلاة،
فإنهم قد أخطؤوا في ذلك، فالصلاة تؤدَى حسب الاستطاعة، ومن عجز عن بعض شروطها أو
أركانها أو واجباتها فإنه يسقط عنه ما عجز عنه من ذلك، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا
ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
فإن استطاع المريض
الوضوء توضأ، وإن لم يستطع فإنه يتيمم بالتراب، بأن يضرب بيديه على تراب طهور أو
على شيء عليه غبار طَهور من فراش أو جدار أو بلاط، ثم يمسح وجهه وكفيه بما علق على
يديه من الغبار، وإذا جيء له بتراب يسير يجعله عند سريره في منديل أو إناء صغير
يضرب عليه للتيمم فحسن، وإن لم يجد ماء ولا ترابًا وخشي خروج الوقت فإنه يصلي بلا
وضوء ولا تيمم، وصلاته صحيحة ومجزئة، لأنه فعل ما يستطيع، والله تعالى يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا
ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
والثياب التي عليها نجاسة إن استطاع أن يغسل النجاسة عنها ويصلي فيها فعل، أو استطاع أن يستبدلها بثياب طاهرة أو خلع
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد