وكذلك إذا قصده سبع
أو غشيه سيل يخاف منه على نفسه، فعدا أمامه، وَصَلى بالإيماء، فإنه يجوز.
والحالة الثانية: إذا كان الخوف غير
شديد، وكان العدو مقابلاً لهم قريبًا منهم يخشون أن يهجم عليهم فى الصلاة، ففي هذه
الحالة يقسم الإمام الجند إلى طائفتين طائفة تصَلِّي معه، وطائفة تحرس وتراقب
تحركات العدو، فإذا صلى بالذين معه ركعة ثبت قائمًا، وأتمّوا لأنفسهم وسَلَّموا،
ثم ذهبوا إلى مكان الحراسة، وجاءت الطائفة التي كانت تحرس في الركعة الأولى
وصَلّوا مع الإمام الركعة الثانية، ثم أتموا لأنفسهم وانتظرهم جالسًا ثم سلم بهم.
ولصلاة الخوف صور
أخرى جاءت بها الأحاديث بحسب الأحوال، قال الإمام أحمد رحمه الله: صَحَّت صلاة
الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة أوجه، كلها جائزة، ومن ذهب
إليها كلها فَحَسَن.
فالحمد لله على
التيسير، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على دينه ويرزقنا التمسك بكتابه وسنه رسوله.
أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم:﴿حَٰفِظُواْ
عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا
أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا
لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ٢٣٩} [البقرة: 238- 239]
بارك الله لي ولكم فى القرآن العظيم
*****
الصفحة 7 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد