×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

 إلا بعد خروج وقت الثانية فإنَّه يُصَلِّي في الطائرة على حسب حاله، ولا يؤخر الصلاة إلى النزول، وإذا كان المسافر نازلاً فإنّه يصَلِّي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا إذا جدَّ به السير، ولم يثبت عنه أنَّه جمع وهو نازل إلا في عرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف، ويباح الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء خاصةً في حالة المطر والوحل والبرد الشديد، لأنَّه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، وترك الجمع في المسجد في هذه الحالة، والصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسّنة.

ومن أهل الأعذار: الخائفون الذين يمنعهم الخوف من أداء الصلاة كاملة على الوجه الذي يؤديها به الآمن، فإنَّ هؤلاء يصَلّون على حسب حالهم.

·        وللخائف حالتان:

الحالة الأولى: حالة الخوف الشديد، كالهارب من عدو أو سيل أو سبع ومن في حالة التحام القتال مع العدو، فإنَّ هؤلاء في هذه الحالة يصَلّون رجالاً أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى:﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ  [البقرة: 239].

قال الإمام البغويّ رحمه الله معناه إن لم يمكنكم أن تصَلّوا قانتين موفِّين للصلاة حقها لخوف، فَصَلّوا مشاة على أرجلكم أو ركبانًا على ظهور دوابكم، وهذا في حال المقاتلة والمسايفة، يصَلِّي حيث كان وجهه راجلاً أو راكبًا مستقبِل القبلة وغير مستقبلها، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع.


الشرح