×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

يعني: الرباعية، فَتُصَلُّوها ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء دون المغرب والفجر، فإنَّهما لا تقْصَرَان بالإجماع، لأنَّ المغرب وتر النهار، والفجر شرعَت ركعتين فى الحضر والسفر.

ولا يَقْصر المسافر إلا إذا خرج من بلده وفارق عامر قريته، ويجوز القصر للمسافر ولو تكرر سفره كصاحب البريد وصاحب سيارة الأجرة.

ويلزم المسافر إتمام الصلاة إذا صلى خلف مقيم، وإذا نوى في أثناء سفره إقامة تزيد على أربعة أيام، فإنه يتم الصلاة لانقطاع أحكام السفر في حقه، أمَّا إن نوى إقامة لا تزيد على أربعة أيام، أو نوى إقامة غير محددة، فإنه يقصِر الصلاة لعدم انقطاع أحكام السفر في حقه.

وأما النوافل فإنَّ المسافر يحافظ منها على الوتر، وعلى قيام الليل، وعلى راتبة الفجر، وهما الركعتان اللتان قبلها، وأمَّا بقية الرواتب التي مع الفرائض فإنه لا يصَلِّيها، لأنه لم يُنْقَلْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سُنَّة راتبة في السفر غير سُنَّةِ الفجر والوتر.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان من هَدْيهِ صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه صلى سُنَّةَ الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسُنَّةِ الفجر، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصَلي التهجد على راحلته، ويباح للمسافر في أثناء السير في الطريق أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء في وقت إحدهما جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق به، فإذا دخل عليه وقت الأولى قبل ركوبه فإنَّه يجمع جمع تقديم، ثم يركب، وإن دخل عليه وقت الأولى وهو يسير في الطريق فإنَّه يؤخرها ويصَلِّيها مع الثانية إذا نزل جمع تأخير، وإن كان في طائرة لا تنزل


الشرح