بالغاشية، لفعله صلى
الله عليه وسلم، ومن أحكام صلاة الجمعة: أنَّ من أدرك منها ركعة مع الإمام
أتمَّها جمعةً، وإنْ أدرك منها أقلَّ من ذلك بأن جاء ودخل مع الإمام بعد رفعه رأسه
من الركعة الثانية، فإنَّه يتِمّها ظهرًا إذا كان نوى الظهر عن تكبيرة الإحرام،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ
الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ» ([1])، فإن لم ينوها
ظهرًا عند تكبيرة الإحرام فإنه يتمها نافلة، وَيصَلَّي الظهر بعدها..
ومن أحكام صلاة
الجمعة: أنها لا راتبة لها قبلها، لكن من دخل المسجد لصلاة الجمعة وكان مبكرًا،
فإنه يصلي من النوافل ما تيسر له إلى أن يدخل الإمام للخطبة، وفي الحديث: «ثُمَّ
يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ» ([2]).
وكان الصحابة إذا
أتوا المسجد يوم الجمعة يصَلّونَ من حين يدخلون ما تيسر، وراتبة الجمعة بعدها، لما
في «صحيح مسلم»: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» ([3])، وكان صلى الله
عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فَصَلَّي ركعتين سنَّتها، فمن صلى راتبة
الجمعة فى المسجد صلاها أربعًا ومن صلاها في بيته صلاها ركعتين، جمعًا بين
الأحاديث.
ومن أحكام صلاة الجمعة: أنه يحرم البيع والشراء، ويجب السعي إليها على من تلزمه بعد النداء الثاني، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].
([1]) أخرجه: مسلم رقم (607).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد