عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ
فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ:
أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» ([1])، رواه الإمام أحمد.
وإنما شَبَّه
المتكلم وقت الخطبة بالحمار يحمل أسفارًا، لأنه فاته الانتفاع مع تكلفة الحضور،
فهو كالحمار الذي يتكلف حمل الكتب وهو لا ينتفع بها، وأخبر النبي صلى الله عليه
وسلم أن الذي ينهاه عن الكلام وقت الخطبة ويقول له: اسكت، ليست له جمعة، مع أن ذلك
في الأصل أمر بمعروف ونهى عن منكر مما يدل على أن غير ذلك من الكلام ممنوع من باب
أولى حال الخطبة.
وقال صلى الله عليه
وسلم: «وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ له»
([2]) صححه الترمذي،
ومعنى: مس الحصا، أي سَوَّى الأرض بيده، لأنَّ هذا من العبث الذي يشغل عن استماع
الخطبة، ويذهب الخشوع.
ومن دخل المسجد
والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ» ([3]) متفق عليه. زاد
مسلم: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ([4]).
ومن أحكام صلاة الجمعة: أنه يستحب أن يقرأ جهرًا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون)، أو يقرأ في الركعة الأولى بـ(سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية
([1]) أخرجه: أحمد رقم (2033).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد