×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

 بأحد أمرين: رؤية الهلال، أو إكمال عدة الشهر ثلاثين، وإذا رآه واحد من المسلمين عند دخوله ثبتت بداية الشهر ولزم المسلمين الصيام، فليس من شرطه أن يراه جماعة من الناس قال جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال (يعني: هلال رمضان): فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟» فقَالَ: نَعَمْ، قال: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» ([1])، رواه أبو داود.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه.

وأما الشهادة بخروج شهر رمضان فلا بد فيها من شهادة رجلين، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين. انتهى، وذلك- والله أعلم- لأن الدخول لا تهمة فيه، فقبل فيه خبر الواحد، ولأنه أحوط للعبادة، وأما الخروج فلوجود التهمة فيه بالرغبة في الإفطار لم يقبل فيه إلا شهادة عدلين واحتياط للعبادة، ولأن الأصل بقاء رمضان، ولا يخرج عن الأصل إلا بيقين.

والأمر الثاني: مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام ويفطر بموجبه إكمال الشهر ثلاثين يومًا عندما لا يرى الهلال، لأن الأصل بقاء الشهر، واحتياطًا للعبادة في الخروج، وإذا كان الأمر كذلك فإن من زعم أنه يصام ويفطر بغير هاتين العلامتين اللتين حددهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، كمن يقول: إنه يصام ويفطر بناء على خبر الحاسب وخبر الفلكيين،


الشرح

([1])  أخرجه: النسائي رقم (2124)، والدارمي رقم (1683)، وأحمد رقم (9472).