×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

ينظر في شأنه فإن كان جاحدًا لوجوبها وجب أن يستتاب، فإن تاب وأدى الزكاة، وإلا وجب قتله مرتدًا عن دين الإسلام.

وإن كان مقرًا بوجوبها ولكنه منعها بخلاً وجب تعزيره وأخذها منه قهرًا، وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال فإنه يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خضعوا لدفعها والتزموا بحكمها.

واعلموا -عباد الله- أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع:

النوع الأول: النقدان: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت، دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء، فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب، وحال عليه الحول فأنه تجب فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل مئة، سواء ادخارها للتجارة، أو للنفقة، أو للزواج، أو لشراء بيت، أو سيارة، أو غير ذلك من حوائجهن وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون، فتجب الزكاة في أموال الأيتام والقصار، ويخرجها عنهم وليهم.

وربح الدراهم حوله حولها، فيزكي الربح من رأس المال ولو لم يمض على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمض عليه شيء.

والموظف الذي يدخر من مرتبه كل شهر مبلغًا، والأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرًا من السنة كشهر رمضان وقتًا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة.


الشرح