×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضًا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها كما يزكي المال الذي بيده، وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين، ولا يدري هل يحصل عليها، أم تذهب، فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط على الأصح، وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود أو عروض تجارة فالأصح من قول العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده فيزكي ما عنده من النقود والعروض.

النوع الثاني: من الأموال التي تجب فيها الزكاة.

عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع طلبًا للربح، كالأقمشة، والسيارات، والآليات، وقطع الغيار، والأراضي، والعمارات المعدة للبيع، ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة، والأشربة، والمعلبات، ومحتويات المكتبات التجارية من الكتب وغيرها، فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقومها -أي: يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول- سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر، ولا ينظر إلى ما اشتراها به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، ولا يترك شيئًا مما أعد للبيع كبيرًا كان أو صغيرًا إلا ويقدر قيمته، بأن يجرد كل ما عنده، ويقومه لإخراج زكاته، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها، فلا زكاة في نفس هذه الأشياء، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول من حين عقد الإجارة.


الشرح