×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر، أي: المحل الذي يجلس فيه للبيع والشراء، والسيارات التي يركبها وغير ذلك من مستعملاته، والذي عنده مصنع أو ورشه للحدادة أو لإصلاح السيارات، أو عنده مطبعة، لا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها «من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة. بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها» ([1])  من هذه الأشياء.

والأسهم التي للإنسان في الشركات إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والإسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها، فإذا حصل المسهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه، وأما الأسهم التي له في الأراضي التجارية، فتجب عليه زكاة أسهمه منها بأن يقوم تلك الأراضي في تمام حولها ويخرج ربع عشر قيمة نصيبه منها.

النوع الثالث: من الأموال التي تجب فيها الزكاة:

بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم.

والنوع الرابع: الخارج من الأرض.

وتفاصيل أحكام زكاة هذين النوعين مبسوطة في كتب الفقه وبإمكان من احتاج إلى شيء منها أن يسأل أهل العلم، لأنه لا يتسع هذا المقام لذكرها.

واعلموا -رحمكم الله- أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة؛ لأنها عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1338)، ومسلم رقم (988).