وللترمذيِّ وغيره وصححهُ عن عليَّ رضي الله عنه
مرفوعًا: «مَن مَلَكَ زاداً وراحلةٌ تبلغهُ إلى بيتِ الله ولم يحُجَّ فلا عليه
أنْ يموتَ يَهوديًا أو نَصرانيًا» ([1])
وقال صلى الله عليه
وسلم: «بُنِيَ الإِْسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البيتِ مَنْ استطاعَ إليهِ سبيلاً» ([2]) والمرادُ بالسبيلِ
توفرَ الزادِ ووسيلةِ النقلِ التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله، مع توفير
ما يكفي أهله إلى أن يرجع إليهم بعد سداد ما عليه من الدُّيون.
والحكمة في مشروعية
الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ﴿لِّيَشۡهَدُواْ
مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ
مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ
ٱلۡفَقِيرَ﴾ [الحج: 28] إلى قوله: ﴿ثُمَّ
لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
فالمنفعة من الحج
ترجع للعباد، ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنهُ ﴿غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
فليس به حاجةٌ إلى
الحُجاج كما يحتاجُ المخلوقُ إلى من يقصدهُ ويُعظِمُهُ، بل العباد بحاجة إليه فهم
يفدون إليه لحاجتهم إليه.
والحكمة في تأخير فرض الحج عن الصلاة والزكاةِ والصومِ، لأن الصلاةَ عمادُ الدين ولتكرُّرها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثيرٍ من المواضع، ثم الصوم لتكررُّه كلَّ سنةٍ، وقد
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (812).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد