فرضَ الحجُّ بعد
الإسلام سنة تسع من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم
بعد الإسلام إلا حجةٌ واحدة هي حجةُ الوداعِ، وكانت سنة عشرٍ من الهجرة، واعتمر
صلى الله عليه وسلم أربع عُمرٍ.
والمقصودُ من الحجِ
والعمرة عبادةُ الله في البقاعِ التي أمر الله بعبادته فيها، قال صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» ([1])
والحجُّ فرضٌ
بإجماعِ المسلمين وركنٌ من أركانِ الإسلام، وهو فرضٌ في العُمرِ مرةً واحدةً على
المستطيع، وفرضُ كفايةٍ على المسلمينَ كُلَّ عامٍ، وما زادَ على حجِّ الفريضة في
حقِّ أفراد المسلمينَ فهو تطوعٌ.
وأمَّا العُمرة
فواجبةٌ على قول كثيرٍ من العُلماء بدليل قولهِ صلى الله عليه وسلم لما سُئلَ: هل
على النساءِ من جهادٍ؟ قال: «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ:
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» ([2])، رواه أحمد وابن
ماجه بإسنادٍ صحيح.
وإذا ثبت وجوبُ
العمرة على النساءِ فالرجالُ أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سألهُ: «إنَّ
أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ والعُمرةَ ولا الظَّعن، فقالَ: «حُجَّ عَنْ
أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» ([3])، رواه الخمسةُ
وصححهُ الترمذيُّ.
فيجبُ الحجَّ والعُمرةُ على المسلم مرة واحدة في العُمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» ([4]). رواهُ أحمدُ وغيرهُ،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1888)، والترمذي رقم (902)، وأحمد رقم (24351).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد