×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

إلا كيلاً، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ» ([1])ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي، وكذلك لا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافًا، ولا بيع موزون بجنسه جزافًا، لعدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

أيها المسلمون: ومما يتعلق بهذا الباب، ما يسمي بالصرف، وهو بيع نقد بنقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمنية، فإذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة أو ورق نقدي بجنسه كدولار بمثله، أو دراهم ورقية أجنبية أو سعودية بمثلها وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلاً، وكذهب بفضة وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس، وجاز التفاضل في المقدار، وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي وجب الحلول والتقابض في المجلس.

«وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلاً، أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه كأن يباع الحلي من الذهب بذهب، والحلي من الفضة بفضة، وجب الأمران: التساوي في الوزن، والحلول والتقابض في المجلس» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: البيهقي رقم (10321)، والشاشي في « مسنده » رقم (1244).

([2])  زيادة من طبعة دار المعارف.