والصحيح أن العلة في
النقدين الثمنية، فيقاس عليها كل ما جعل أثمانًا أي: نقودًا كالأوراق النقدية
المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس.
والصحيح أن العلة في
بقية الأصناف الستة: البُّرُ والشعير والتمر والملح، هي الكيل أو الوزن مع كونها
مطعومةً، فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن، وهو مما
يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل.
فعلى هذا كل ما شارك
هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق العلة فيه بأن يكون كيلاً مطعومًا أو
موزونًا مطعومًا، أو تحققت فيه علة الثمنية بأن كان من النقود فإنه يدخله الربا،
فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس كبيع بر ببر حرم فيه التفاضل والتأجيل، لقوله صلى
الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ
بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ» ([1]).
وإن اتحدت العلة مع
اختلاف الجنس كالبر بالشعير حرم التأجيل، وجاز فيه التفاضل، لقوله صلى الله عليه
وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ،
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ([2])، رواه مسلم وأبو
داود، ومعنى قوله: «يَدًا بِيَدٍ»، أي: حالاً مقبوضًا في المجلس قبل افتراق
أحدهما عن الآخر.
وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران: التفاضل والتأجيل، كالذهب بالبر، والشعير بالفضة، ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1587).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد