×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

 الدين مع يسار المدين، ولا مع إعساره، ولا يحل للدائن إلا رأس ماله في ذمة المدين.

النوع الثاني: من ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مؤجلاً، وكذا بيع جنس بجنس آخر من هذه الأجناس مؤجلاً، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها.

والقسم الثاني: ربا الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين إذا بيع بجنسه حالاً، وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي: (الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح)، فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حُرِّمَ التفاضل بينهما قولاً واحدًا، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ» ([1])، رواه الإمام أحمد ومسلم.

فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب، وغير مضروب، وجيد ورديء، ومن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها كذلك إلا مثلاً بمثل يدًا بيد سواءً بسواء، وعن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر بجميع أنواعه، والملح بالملح إلا متساوية، مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1587).