فالبنوك تقوم بعقد
صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف
المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه
النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه:
ربا الفضل وربا النسيئة.
ومن المعاملات
الربوية ما يجري في البنوك من إيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى
أجل يتصرف فيها البنك إلى تمامه، ويدفع لصاحبها فائدةً ثابتةً معينة في المئة
عشرةً أو خمسةً.
ومن المعاملات
الربوية: بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص، ثم يعود ويشتريها
منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري
السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينًا، أي: نقدًا حاضرًا، والبيع بهذه الصورة إنما هو
حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة،
منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ،
وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ
الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا
إِلَى دِينِكُمْ» ([1])، وقال صلى الله
عليه وسلم: «يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا
بِالْبَيْعِ» ([2]).
أما إذا اشترى السلعة إلى أجل، ثم باعها على غير من باعها عليه لينتفع بثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند الجمهور، ويسميها بعض العامة بالدينة أو الغائبة، ولا بأس بها إن شاء الله لحاجة
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3462)، والبيهقي رقم (10484).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد