×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

فيجب عليهم التوبة إلى الله وترك هذه العادة القبيحة، ومن لم يتركها وجب على ولي أمر المسلمين منعه منها وردعه بالعقوبة الصارمة.

فاتقوا الله يا معشر الأولياء في بناتكم وأخواتكم، ومن هن تحت ولايتكم من النساء في المبادرة بتزويجهن واغتنام الزوج الصالح في دينه وخلقه، دون نظرٍ إلى المظاهر البراقة والاعتبارات الزائفة؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ» ([1]).

ومن الظلم العظيم للنساء وعرقلة طريق الزواج عليهن: أن يمتنع الولي من تزويج موليته؛ إلا بشرط أن يزوجه الآخر موليته؛ وهو ما يسمى عند العامة بالبدل، ويسمى في الشرع نكاح الشغار، فإن لم يُسَمَّ فيه مهرٌ لهما، وجعلت المرأة في مقابل المرأة، فهو نكاحٌ باطلٌ بإجماع أهل العلم، وإن سُمِّي فيه مهرٌ فقد اختلف العلماء في صحته، والصحيح أنه باطلٌ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذَّر منه؛ ففي «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي «صحيح مسلمٍ» عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وقال: «الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجَكَ ابْنَتِي، أو زَوِّجَنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجَكَ أُخْتِي» ([2])، وقال: «لاَ شِغَارَ فِي الإِْسْلاَمِ» ([3]) لأن الشغار يُفضي إلى إجبار النساء على نكاح من


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1084)، وابن ماجه رقم (1967)، والطبراني في « الأوسط » رقم (446).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1416).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (1415).