×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء السابع

والبنك يدفع له فوائد محددةً كل شهرٍ أو كل سنةٍ يدفع له البنك يستغل هذا المبلغ ويتعامل به ثم يرد على صاحبه مبلغًا محدودًا من المال فائدة محددة، هذا ربا صريحٌ أما لو أنه دفع المال إلى من يضارب به بالبيع والشراء والربح بينهما على ما شرطاه إن حصل ربحٌ قليلاً كان أو كثيرًا وإذا لم يحصل ربحٌ فليس لصاحب المال شيءٌ وإن حصل خسارةٌ فهو على صاحب المال والعامل يخسر العمل، هذه هي المضاربة وأما أنه يدفعه لمن يتكفل بإعطائه فائدة مقطوعة ربح الآخذ أو لم يربح فهذا هو الربا الصريح الذي حرمه الله ورسوله، ومن أنواع الربا ما يقع في المصارف، الصرف هو بيع العملة بالعملة ويشترط في الصرف إن كانت العملة بمثلها فلا بد من أمرين، التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، أما إذا اختلفت العملة فإنه يجوز التفاضل لكن يحرم التأجيل لا بد من التقابض في المجلس، بعض الناس يدينون النقود يبيع عليه الدولارات بدراهم إلى أجلٍ أو العكس يبيع عليه الدراهم بدولارات إلى أجلٍ، وهذا ربا صريحٌ لأنه لا يجوز التأجيل في الصرف بل لا بد من التقابض في المجلس وَ«لاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» ([1])، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يقع عند أصحاب المصاغات الذين يبيعون على النساء المصوغات من الذهب أو من الفضة تأتي المرأة بحلي قديمٍ أو حلي من نوع لا ترغبه ثم يعطيها صاحب المحل المصوغ الذي ترغبه لكن بوزنٍ أقل يأخذ المصوغ الذي تدفعه المرأة ويدفع إليها بدله بوزنٍ أقل يعطيها أقل مما دفعت إليه من ناحية الوزن وهو ذهبٌ بذهب أو فضةٌ بفضةٍ فهذا ربا صريحٌ بيع الذهب بالذهب مع التفاضل ربا بيع الفضة بالفضة مع


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2068)، ومسلم رقم (1584).