على
هذا العقد أو تفسخ إزالة للضرر عنها، ومن الأنكحة الباطلة نكاح التحليل وذلك بأن
يطلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطلقها يأتي أو
يتفق مع إنسانٍ بأن يتزوجها لأجل أن يحللها للأول وليس له رغبة فيها وإنما يتزوجها
لأجل أن يحللها للأول ثم يطلقها وتعود إلى الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لعن
المحلِّل والمحلَّل له وسمَّاه التَّيس المستعار فهذا نكاحٌ باطلٌ فلا بد في
تحليلها أن يتزوجها رجلٌ له رغبةٌ فيها بدون اتفاقٍ مع الزوج الأول أو المطلق
الأول يتزوجها رغبةً فيها ثم إذا دخل بها ووطئها وأراد أن يطلقها باختياره ورغبته
فلا بأس وترجع إلى الأول بعقد جديد قال تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ
زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا ٓ﴾يعني المرة الثالثة: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾يعني الزوج الثاني: ﴿فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: 230] أما الاتفاق على التحليل أو أن
يكون بنيته التحليل ولو لم يصرِّح فهذا أمرٌ باطلٌ واحتيالٌ على شرع الله عز وجل
َّ والحيل التي يُحتال بها على شرع الله حيلٌ باطلةٌ ومحرمةٌ، ومن الأنكحة الباطلة
بالإجماع نكاح المتعة وذلك بأن يعقد على امرأة مدة معينة كسنة أو شهر أو أسبوعٍ أو
أيامٍ ثم يطلقها هذا كان جائزًا في أول الإسلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عنه في آخر الأمر ومنعه وأجمع العلماء على تحريم نكاح المتعة وأنه نكاحٌ باطلٌ
ولم يبق عليه إلا بعض أهل الضلال الذين لا عبرة بهم، أما عموم علماء المسلمين
فإنهم مجمعون على تحريم نكاح المتعة وأنه نكاحٌ باطلٌ لا تترتب عليه أحكام النكاح
من الميراث حتى عند من يقول به لا يورِّثون به ولا ينسبون الأولاد للرجل، هذا
عندهم وهم يعترفون به فليس هناك نكاحٌ في الإسلام ليس فيه ميراثٌ وليس فيه نسبٌ،
ليس في الإسلام هذا فلذلك أبطله الإسلام ومما يلتحق بنكاح المتعة ما يعمله كثيرٌ
من
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد