يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» ([1])، فلا يجوز للإنسان أن يحلف في الخصومات إذا توجهت إليه اليمين أن يحلف إلا على صدقٍ وعلى بر فإن حلف وهو كاذبٌ من أجل أن يكسب الخصومة وأن يكسب القضية فإنه يكون من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، رجلٌ جعل اللهَ بضاعتَهُ لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه والله وصف المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون فالكذب من علامات النفاق، وكذلك الكذب في الشهادة وهي شهادة الزور والعياذ بالله شهادة الزور هذه من أعظم أنواع الكذب بعد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فشهادة الزور من أكبر الكبائر في الحديث الصحيح: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ» ([2])، فشهادة الزور خطرها عظيم لأنها تقتطع بها الأموال بغير حق تعين الظالم على ظلمه ويتحملها شاهد الزور يتحمل هذه الظلامة العظيمة وهي نزع الحقوق من أهلها وإعطاؤها إلى غير أهلها بناءً على شهادته الباطلة فيكون قد ضر المشهود له حيث شهد له بباطل وأدخل عليه مالاً حرامًا وضر المشهود عليه حيث أخذ حقه من حيث أخذ ماله بغير حق
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2229)، ومسلم رقم (138).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد