[المائدة:
35] ، فابتغاءُ الوسيلةِ إِلَى اللهِ إِنَّمَا تَكُونُ
لمنْ توسَّلَ إِلَى اللهِ بالإيمانِ بمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم واتِّباعِهِ،
وهَذَا التَّوسُّلُ بالإيمانِ بِهِ وطاعتِهِ فرضٌ عَلَى كُلِّ أحدٍ باطنًا وظاهرًا
فِي حياةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وبعدَ موتِهِ فِي مشهدهِ ومغيبهِ، لا
يسقطُ التَّوسُّلُ بالإيمانِ بِهِ وبطاعتِهِ عنْ أحدٍ من الخلقِ فِي حالٍ منَ
الأحوالِ بعدَ قيامِ الحُجَّةِ عَلَيْهِ، ولا طريقٌ إِلَى كرامةِ اللهِ ورحمتِهِ
والنَّجاةِ منْ هوانِهِ وعذابِهِ إلاَّ بالتَّوسُّلِ بالإيمانِ بِهِ وبطاعتِهِ،
وهو صلى الله عليه وسلم شفيعُ الخلائقِ صاحبُ المقامِ المحمودِ الَّذِي يغبطُهُ
بهِ الأوَّلونَ والآخرونَ، وهوَ أعظمُ الشُّفعاءِ قدرًا وأعلاهُمْ جاهًا عندَ
اللهِ، لكنْ شفاعتُهُ ودعاؤُهُ إِنَّمَا ينتَفِعُ بهِ منْ شفعَ لهُ الرَّسُولُ
ودعا لَهُ - يعنى: فِي حالِ حياتِهِ صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَانَ الصحابةُ
يتوسَّلونَ إِلَى اللهِ بدعائِهِ وشفاعتِهِ وعَلَى آلهِ وأصحابِهِ وسلَّمَ
تسليمًا.
ولفظُ التَّوسُّلِ فِي عُرفِ الصَّحابةِ كَانُوا يستعملونَهُ فِي هَذَا المعنى - أي: التَّوسُّلُ بدُعائِهِ وطاعتِهِ واتِّباعِهِ - والتَّوسُّلُ بدعائِهِ وشفاعتِهِ ينفعُ معَ الإيمانُ بِهِ، وأَمَّا بدونِ الإيمانِ بِهِ فالكفَّارُ والمنافقونَ لا تُغْني عنهُمْ شفاعةُ الشَّافعينَ فِي الآخِرةِ؛ ولهَذَا نُهِيَ عَنِ الاستغفارِ لعمِّهِ وأبيهِ وغيرهِمَا منَ الكفارِ، ونُهِي عَنِ الاستغفارِ للمنافقينَ وقيلَ لهُ: {سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ﴾ [المنافقون: 6] ، ولكنَّ الكفَّارَ يتفاضلونَ فِي الكُفرِ كَمَا يتفاضلُ أهلُ الإيمانِ فِي الإيمانِ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ﴾ [التوبة: 37] ، والشَّفاعةُ للكُفَّارِ بالنَّجاةِ منَ النَّارِ والاستغفارُ لهمْ معَ موتِهِمْ عَلَى الكُفرِ لا تنفعُهُمْ ولو كَانَ الشَّفِيعُ أعظمُ الشُّفَعَاءِ جاهًا، ومثَّلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ بالخليلينِ مُحَمَّدٍ وإبراهيمَ - عَلَيْهما الصَّلاَةُ والسَّلامُ - ؛ حيثُ منعَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم منَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد