×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ [التوبة: 84] ، فنَهَى نبِيَّهُ عن الصَّلاَةِ عَلَيْهِم والقيامِ عَلَى قُبُورِهم؛ لَأَنَّهُم كفَرُوا باللهِ ورسُولِه وماتُوا وهُم كَافِرُون، فلمَّا نَهى عن هَذَا وهذا لأَجْلِ هَذِهِ العِلَّة، وهي الكُفْرُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى انتفاءِ هَذِهِ العلَّةِ، ودلَّ تخصيصهم بالنَّهيِ عَلَى أنَّ غيرَهم يُصلَّى عليه، ويُقَامُ عَلَى قبْرِه؛ إذْ لو كَانَ هَذَا غيرَ مشروعٍ في حقِّ أحَدٍ لَمْ يُخصوا بالنَّهيِ، ولَمْ يعلل ذَلِكَ بكُفْرِهم، ولهذَا كانتِ الصَّلاَةُ عَلَى الموتَى من المُؤْمِنينَ والقيام عَلَى قُبُورِهم من السُّنَّة المُتواترةِ فكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصَلِّي عَلَى موتَى المُسْلِمِينَ، وشرعَ لأُمَّتِه ذَلِكَ، وكان إِذَا دفنَ الرَّجُلَ من أُمَّتِه يقُومُ عَلَى قَبْرِه ويقولُ: «سَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآْنَ يُسْأَلُ» ([1])، رواه أبو دَاوُد وغيرُهُ، وكَانَ صلى الله عليه وسلم يزورُ قُبورَ أهْلِ البَقِيعِ والشُّهداءِ بأُحد، ويعَلِّمُ أصحابَهُ إِذَا زَارُوا القبورَ ماذا يقولون من السَّلامِ عَلَى الأمواتِ والدُّعاءِ لهم، هَذِهِ هي الزِّيارَةُ الشَّرعِيَّةُ.

***

حُكْمُ زِيَارةِ قُبورِ الكُفَّارِ

قالَ رحمه الله : تجوزُ زيارَة قُبورِ الكُفَّارِ كَمَا ثبت في «صحيح مسلم» وأبي دَاود، والنَّسائِيِّ، وابن مَاجَهْ عن أبي هُريرةَ أنَّهُ قالَ: أتى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبْرَ أُمِّهِ فبَكَى وأَبْكَى مَنْ حَولَهُ ثُمَّ قالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُِمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي,فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» ([2])، فهذه الزِّيارةُ الَّتِي يُقْصَدُ بها الدُّعاءُ للمَيِّتِ فتِلْكَ لا تشرع إلاَّ في حَقِّ المُؤْمِنينَ، وأمَّا الزِّيَارَةُ البِدْعِيَّةُ: فهي


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3221)، والحاكم رقم (1372)، والضياء رقم (388).

([2])أخرجه: مسلم رقم (976).