سَببٌ يقْتَضِي
الإجَابَةَ، لَمْ يَكُنْ متشفِّعًا بجاههم ولَمْ يَكُنْ سؤالُهُ بجاهِهِم نافعًا
لَهُ عندَ اللهِ، بل يَكُونُ قد سألَ بأمرٍ أجنبيٍّ عنهُ لَيْسَ سببًا لنفعِهِ،
ولوْ قَالَ رجلٌ لمطاعٍ كبيرٍ: أسألُكَ بطاعةِ فلانٍ لكَ وبحبكَ لَهُ عَلَى
طاعَتِكَ وبجاهِهِ عندَكَ الَّذِي أوجبتْهُ طاعتُهُ لكَ؛ لكَانَ قد سألَ بأمرٍ
أجنبيٍّ لا تَعَلُّقَ لهُ بِهِ، فكذَلِكَ إحسانُ اللهِ إِلَى هَؤُلاَءِ المقربينَ
ومحبتُهُ لهُمْ وتعظيمُهُ لأقدارِهِم معَ عبادَتِهِم لَهُ وطاعتِهِمْ إيَّاهُ
لَيْسَ عن ذَلِكَ ما يوجبُ إجابةَ دعاءِ مَنْ يسألُ بهِم، وإِنَّمَا يوجبُ إجابةُ
دعائِهِ بسببٍ منهُ لطاعتِهِ لهُمْ، أو سببٍ منهمْ لشفاعتِهِم له فإِذَا انتفى
هَذَا وهَذَا بلا سببٍ انتفى سبب قبول الإجابة.
***
حكمُ
التَّوسُّلِ بجاهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
نذكرُ ملخصَ ما
ردَّ الشيخُ عَلَى شُبَهِ المجيزينَ للتَّوسُّلِ بجاهِ الرَّسُولِ وحقِّهِ، أو
بجَاه وحقِّ غيرِهِ منَ الأنبياءِ والمرسلينَ والأولياءِ والصَّالحينَ؛ فمنْ
شُبَهِهِم قولُهُم: إِنَّ التَّوسُّلَ قد أمرَ اللهُ بِهِ فِي قولِهِ تَعَالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ
ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35] ،
وقوله: {أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ [الإسراء: 57] ، وظنُّوا أَنَّ الوسيلةَ المأمورَ
بها فِي هَذِهِ الآيةَ هي اتِّخَاذُ الوسائطِ من المخلوقينَ بينَ الدَّاعي وبينَ
اللهِ فِي إجابةِ سؤالِهِ وقضاءِ حاجتِهِ.
قَالَ
الشَّيْخُ رحمه الله : الوسيلةُ الَّتِي أمرَ اللهُ أنْ تُبْتَغَى إليِهِ وأخبَرَ
عنْ ملائكتِهِ وأنبيائِهِ أنَّهُمْ يبتغونَهَا إليْهِ هي: ما يقربُ إليهِ من
الواجباتِ والمستحباتِ، فهَذِهِ الوسيلةُ الَّتِي أمرَ اللهُ المؤمنينَ بابتغائِهِا
تتناولُ كُلَّ واجبٍ ومستحَبٍّ لهَا، وما لَيْسَ بواجبٍ ولا مستحبٍّ لا يدخلُ فِي
ذَلِكَ
الصفحة 1 / 471
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد