سواء كَانَ محرَّمًا أو مكروهًا أو مباحًا،
فالواجبُ والمستحبُّ هو ما شرعَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وأمرَ بِهِ أمرَ إيجابٍ،
وأصلُ ذَلِكَ الإيمانُ بما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ.
فجماعُ
الوسيلةِ الَّتِي أمرَ اللهُ الخلقَ بابتغائِهَا هو التَّوسُّلُ إليهِ باتِّبَاعِ
ما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ، لا وسيلةَ لأحدٍ إِلَى اللهِ إلاَّ ذلك.
ومن شُبَهِهِم:
أَنَّه جاءَ فِي «صحيحِ مسلمٍ» عَنِ ابن عمرَ وأنسٍ وغيرِهِما أَنَّهم كَانُوا
إِذَا أجدبُوا توسَّلوا بالعباسِ عمِّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم ([1])، وكذَلِكَ كَانَ معاويةُ بن أبي سفيانَ رضي الله عنه ومن
معَهُ يتوسَّلونَ بيزيدِ بن الأسودِ الجرشيِّ.
قَالُوا:
فهَذَا يدلُّ عَلَى جوازِ التَّوسُّلِ بالصَّالحينَ.
وقَدْ أجابَ عن ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابن تيميةَ بقولِهِ: إنَّ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: اللَّهمَّ إنَّا كنَّا إِذَا أجدبنا نتوسَّلُ إليك بنبيِّنَا فتسقِينَا، وإنَّا نتوسَّلُ إليك بعمِّ نبيِّنَا، وَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يتوسَّلُونَ بدُعاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم واستسقائِهِ، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ منهمْ أَنَّهُ كَانَ فِي حياتِهِ صلى الله عليه وسلم يسألُ اللهَ تَعَالَى بمخلوقٍ لا فِي الاستسقاءِ ولا فِي غيرِهِ، فلو كَانَ السؤالُ بالمخلوقِ معروفًا عند الصَّحابةِ لقَالُوا لعمرَ: إِنَّ السُّؤالَ والتَّوسُّلَ بِهِ صلى الله عليه وسلم أولى منَ التَّوسُّلِ بالعبَّاسِ فَلِمَ نَعدِلُ عَنِ الأمرِ المشروعِ الَّذِي كُنَّا نفعلُهُ فِي حياتِهِ، وهو التَّوسُّلُ بأفضلِ الخلقِ إِلَى أن نتوسَّلَ ببعضِ أقاربِهِ؟! وفي ذَلِكَ تركُ السُّنَّةِ المشروعةِ، وعدولٍ عَنِ الأفضلِ، وسؤالُ اللهِ تَعَالَى بأضعفِ السَّببينِ مع القدرةِ عَلَى أعلاهِمَا، ونحن مضْطَرُّونَ غايةَ الاضطرارِ فِي عامِ الرَّمادةِ الَّذِي يُضرَبُ بِهِ المثلُ فِي الجدبِ!
([1])أخرجه: البخاري رقم (1010).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد