فاسْتَعْظَمَ
ذَلِكَ «يعني هَذَا الشخصُ الَّذِي كَلَّمَهُ» وقال: أَتُحِبُّ لأهلِ الحَدِيثِ أن
يَتَنَاظَرُوا فِي هذا، فتَوَاعَدْنَا يومًا فكَانَ فِيمَا تَفَاوضْنَا: أَنَّ
أُمَّهَاتِ المسَائِلَ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا مُتَأَخِّرو المُتَكَلِّمِينَ ممن
ينتَحِلُ مذهبَ الأشْعَرِيِّ ثلاثُ مسائلَ: وَصْفُ اللهِ بالعُلُوِّ عَلَى
العَرْشِ، ومَسْأَلَةُ القُرْآنِ، ومَسْأَلَةُ تأويلِ الصِّفَاتِ، فقلْتُ لَهُ:
نَبْدَأُ بالكلامِ عَلَى مَسألةِ تأويلِ الصِّفَاتِ، فإِنَّها الأمُّ؛ والبَاقِي
من المسَائِلِ فرْعٌ عَلَيْها، وقُلْتُ لَهُ: مَذْهَبُ أهْلِ الحَدِيثِ وَهُمُ
السَّلَفُ منَ القُرُونِ الثَّلاَثةِ ومَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُم من الخَلَفِ: أنَّ
هَذِهِ الأحادِيثَ تُمَرُّ كَمَا جَاءتْ ويُؤْمَنُ بها وتُصَدَّقُ، وتُصَانُ عن
تأويلٍ يُفْضِي إِلَى تَعْطِيلٍ، وتَكْييفٍ يُفْضِي إِلَى تَمْثِيلٍ.
***
الصِّفَاتُ
تَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهَا ولا تُؤَوَّلُ
قَالَ
الشَّيْخُ رحمه الله لمَن أرادَ أنْ يُناظِرَهُ فِي الصِّفاتِ: هل تُقَرُّ عَلَى
ظَاهرِهَا أم تُؤَوَّلُ؟.
قَالَ له
الشَّيخُ: قد أَطْلَقَ غَيرُ واحِدٍ ممَّنْ حكَى إجْمَاعَ السَّلفِ، منهم
الخطَّابِيُّ مذهَب السَّلَف: أَنَّها تُجْرَى عَلَى ظاهِرِها مع نَفْيِ
الكَيفِيَّةِ والتَّشبِيهِ عنها، وَذَلِكَ أَنَّ الكلامَ فِي الصِّفاتِ فرعٌ عَلَى
الكلاَمِ فِي الذَّاتِ، يحتذِي حَذْوَه ويتبعُ فِيهِ مثالَه، فإِذَا كَانَ إثباتُ
وُجودٍ لا إِثبَاتَ كَيفِيَّة، فنقولُ: إنَّ له يدًا وسَمْعًا، ولا نقُولُ: إِنَّ
مَعْنَى اليَدِ القُدرَةُ، ومعنى السَّمْعِ العِلْمُ، وقلتُ له: وبَعضُ النَّاسِ يَقُول:
مَذهَبُ السَّلَفِ أَنَّ الظَّاهِرَ غيرُ مُرادٍ، ويَقُول: أجْمَعْنا عَلَى أَنَّ
الظَّاهِرَ غيرُ مرَادٍ، وهَذِهِ العبارَةُ خطأٌ، إمَّا لفظًا ومعنًى، أو لفظًا لا
معنًى؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ قد صَارَ مُشْتركًا بينَ شَيئينِ:
الصفحة 1 / 471
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد