عَلَيْهِم
بِذَلِكَ؛ فَسلَّمُوا ذَلكَ لَه؛ لأنَّهُ طَرِيقٌ إلى فِعلِ مَا أَمَرَ اللهُ به
ورَسُولُهُ.
***
مَعْنَى
البِدْعَةِ والفَرْقُ بَينَها وبَيْنَ مَا
يُسْتَحْدَثُ
مِنَ المَنَافِعِ
يُبَيِّنُ
الشيخُ رحمه الله معنى البِدعَةِ المَنْهِي عنها وما لا يَدْخُلُ في مَدْلُولِهَا
مِنَ الأُمُورِ المُسْتَحْدَثَةِ، التي فِيها نَفْعٌ للمُسلِمينِ وإِظْهَارٌ
لِلْحَقِّ، وأنَّ ذَلكَ لَيْسَ مِنَ البِدْعَةِ المَنْهِيِّ عنها فَيَقُولُ رحمه
الله : وقَد قَرَّرنَا فِي قَاعِدةِ «السنة والبدعة»: أنَّ البدعَةَ فِي الدينِ
هِيَ مَا لم يُشَرِّعْهُ اللهُ ورَسُولُه، وهُو مَا لم يَأمرْ بِه أمرَ إيجَابٍ
ولا اسْتِحْبَابٍ، فأمَّا ما أمَرَ به أمرَ إيجابٍ أوِ اسْتِحْبَابٍ وعُلِمَ
الأمْرُ به بالأَدِّلَّةِ الشرعِيَّةِ فَهُو مِن الدينِ الذي شَرَعَهُ اللهُ، وإنْ
تَنَازَعَ أُولُو الأَمْرِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، وسَوَاءٌ كَانَ هذا مَفْعُولاً على
عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو لَمْ يَكُنْ؛ فَمَا فُعِلَ بَعدَه بأمْرِهِ
مِن قِتَالِ المُرتَدَّينَ والخَوَارِجِ المَارِقينَ ([1])، وفارسَ والرومِ والتُّركِ، وإخْرَاجِ اليَهُودِ
والنَّصَارَى مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ ([2])، وغَيْرِ ذَلِكَ مِن سُنَّتِهِ.
ولِهَذا كانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ ([3]) يَقُولُ: سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُنَنًا الأخذُ بِهَا تصديقٌ لكِتَابِ اللهِ، واستْكِمَالٌ لِطَاعَةِ اللهِ، وقوَّةٌ علَى دِينِ اللهِ، لَيسَ لأحَدٍ تَغييرُهَا ولا النَّظَرُ فِي رأيِ مَن خَالَفَها، مَنِ اهْتَدَى بِها فَهُو مُهْتَدٍ، ومَنِ اسْتَنْصَر بِها فَهُو مَنْصُورٌ، ومَن خَالَفَها واتَّبَع غَيرَ سَبيلِ المُؤمِنينَ ولاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى وأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فَسُنَّةُ خُلَفَائِه
([1])انظر: صحيح مسلم رقم (1062).
الصفحة 1 / 471
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد