×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 الَّتِي يُقْصَدُ بها أن يُطْلبَ من المَيِّتِ الحَوَائجُ، أو يُطْلَبَ منه الدُّعاءُ والشَّفاعَةُ، أو يُقْصَدَ الدُّعاءُ عِنْدَ قبْرِه؛ لظَنِّ القَاصدِ أنّ ذَلِكَ أجوبُ للدُّعاءِ؛ فالزِّيارةُ عَلَى هَذِهِ الوُجوهِ كُلُّهَا مُبتدعةٌ لَمْ يُشَرِّعْها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، ولا فعلها الصَّحابةُ لا عِنْدَ قبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عِنْدَ غيرِهِ، وهي من جِنسِ الشِّرْكِ وأسبابِ الشِّرْكِ.

ولو قصدَ الصَّلاَةَ عِنْدَ قبورِ الأنبياءِ والصَّالحينَ من غيرِ أن يقْصِدَ دُعَاءهم والدُّعاءَ عندَهم، مثل: أن يتَّخِذَ قُبُورَهم مَساجِدَ، لكان ذَلِكَ محرَّمًا منهِيًّا عنه، ولكانَ صاحِبُهُ متعرِّضًا لغضَبِ اللهِ ولعنَتِه؛ كَمَا قالَ صلى الله عليه وسلم : «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([1])، وقال: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([2])؛ يحذِّرُ ما صنَعُوا، وقال: «وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، ألاَّ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» ([3])، فإذا كَانَ محرَّمًا وهو سببٌ لسخطِ الرَّبِّ ولعنَتِه؛ فكيفَ بمن يقْصِدُ دُعَاءَ الميِّتِ والدُّعاءَ عندَه وبِه، واعتَقدَ أنَّ ذَلِكَ من أسبابِ إجابَةِ الدَّعوَاتِ، ونيلِ الطَّلباتِ، وقضَاءِ الحاجَاتِ؟ وَهَذَا كَانَ أوَّلُ أسبابِ الشِّرْكِ في قومِ نُوحٍ وعبادَة الأوثَانِ في النَّاسِ، قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الإِْسْلاَمِ، ثُمَّ ظهَرَ الشِّرْكُ بسببِ تعظيمِ قُبورِ صَالِحِيهم» ([4]).


الشرح

([1])أخرجه: مالك رقم (85)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (1587).

([2])أخرجه: البخاري رقم (435)، ومسلم رقم (531).

([3])أخرجه: مسلم رقم (532).

([4])أخرجه: الحاكم رقم (3654).