القبر ودعائِهِ والدُّعاءِ به والدُّعاء عنده،
فنَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اتِّخاذِ هَذَا المكانِ لعبادةِ اللهِ؛
لِئَلاَ يتَّخذ ذَرِيعة إلى الشِّرْكِ باللهِ، والفعلُ إِذَا كَانَ يُفْضِي إلى
مفسدَةٍ وليس فيه مَصْلحةٌ راجحةٌ يُنهى عنه، كما نُهِيَ عن الصَّلاَةِ في
الأوقاتِ الثَّلاثةِ ([1]) لِمَا في ذَلِكَ من المفْسدَةِ الرَّاجحَةِ، وهي
التَّشَبُّهُ بالمشركين الَّذِي يُفْضِي إِلَى الشِّرْك، وليس في قَصْد الصَّلاَة
في تِلْكَ الأوقاتِ مصلحةٌ راجحةٌ لإمكانِ التَّطوع في غيرِهَا من الأوقاتِ.
ويقْصِدُ رحمه
الله بالأوقاتِ الثَّلاثةِ ما بعدَ صلاة الفجرِ إِلَى ارتِفَاعِ الشَّمسِ وعند
قيامِ الشَّمسِ في كبدِ السَّمَاء حَتَّى تزولَ وما بعد صلاة العصرِ حَتَّى تغربَ
الشَّمسُ.
قالَ الشَّيخ
رحمه الله : فإذا كَانَ نَهْيُه عن الصَّلاَةِ في هَذِهِ الأوقاتِ لسَدِّ ذريعَةِ
الشِّرْكِ؛ لِئَلاَ يُفْضي ذَلِكَ إِلَى السُّجودِ للشَّمسِ ودُعَائها وسُؤَالها؛
كما يفعَلُه أهل دعوة الشَّمسِ والقمر والكواكب، الَّذِينَ يدعونها ويسألونها؛
كَانَ معلومًا أنَّ دعوةَ الشمسِ والسُّجودَ لها هو محرَّمٌ في نَفْسِه، أعْظَم
تحريمًا من الصَّلاَةِ الَّتِي نُهِيَ عنها؛ لِئَلاَ يُفْضِي إِلَى دعاءِ
الكواكبِ.
كَذَلِكَ لما نُهِيَ عن اتِّخاذِ قُبورِ الأنبياءِ والصَّالحينَ مَساجِدَ فنُهِيَ عن قصدِها للصَّلاةِ عندها؛ لِئَلاَ يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى دُعَائِهم والسُّجودِ لهم؛ كَانَ دُعاؤُهم والسُّجود لهم أعظمَ تحريمًا من اتِّخَاذِ قُبُورِهم مسَاجِدَ، ولذلك كَانَ زيارَةُ القُبورِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ عَلَى وجْهَينِ: زيارَةٌ شرْعِيَّةٌ، وزيارَةٌ بِدْعِيَّةٌ، فالزِّيارَةُ الشرعِيَّةُ يكونُ مقصودُ الزَّائرِ الدُّعاء للميِّتِ كَمَا يُقْصَدُ بالصَّلاةِ عَلَى جنَازَتِه الدُّعاء له، فالقِيَامُ عَلَى قَبْرِه من جنسِ الصَّلاَة عليه، قالَ تعالى في المنافقين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ
([1])انظر: صحيح مسلم رقم (831).
الصفحة 4 / 471
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد