والأنصارِ،
والَّذِينَ اتَّبعُوهم بإحسانٍ باتِّباعِ من خالفَ السُّنَّةَ والإجماعَ القديمَ
ولا سيَّمَا وليس معه في بِدْعَتِه إمَامٌ من أئمَّةِ المُسْلِمِينَ، ولا مجتهدٌ
يُعْتَمدُ عَلَى قولِهِ في الدِّينِ، ولا من يُعْتبَرُ قولُهُ في مسائِلِ
الإجْمَاعِ والنِّزاعِ، فلا ينخَرمُ الإجماعُ بمخَالَفَتِه ولا يتوقَّفُ الإجمَاعُ
عَلَى موافَقَتِه، ولو قُدِّرَ أنَّهُ نازع في ذَلِكَ عَالِمٌ مجْتهِدٌ لكَانَ
مَخْصُومًا بالنِّسبَةِ المتواتِرَةِ وباتِّفَاقِ الأئِمَّةِ قبْلَه؛ فكَيفَ إِذَا
كَانَ المنازِعُ لَيْسَ من المجْتَهدين ولا معه دَلِيلٌ شرعيٌّ، وإِنَّما اتَّبع
من تكلَّم في الدِّينِ بلا علمٍ ويجادلُ في اللهِ بغير علمٍ ولا هدًى ولا كتابٍ
منيرٍ، بل إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قد حرَّمَ ذَلِكَ، وحرَّم ما يُفْضِي
إليه، كما حرَّم اتِّخَاذ قبورِ الأنبياءِ والصَّالحينَ مسَاجِدَ؛ ففي «صحيح مسلم»
عن جُندُبِ بن عبدِ الله أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال قبْلَ أن يمُوتَ
بخمسٍ: «وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ألاَّ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ
مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» ([1])، وفي «الصحيحين» عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال قبلَ موتِه: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»؛ يحَذِّرُ ما فَعلوا، قالَتْ عائشةُ: ولولا ذَلِكَ
لأبْرَزَ قَبْرَه، ولكن كَرِهَ أن يتَّخِذَ مَسْجِدًا ([2]).
واتِّخاذُ المكانِ مَسجِدًا هو أن يُتَّخَذَ للصَّلواتِ الخمسِ غيرها كما تُبْنَى المساجِدُ لذلك، والمكانُ المتَّخذُ مسجِدًا إِنَّمَا يُقْصدُ فيه عبادَةُ اللهِ ودُعَاؤُه لا دعاءَ المخلوقِين؛ فحرَّم صلى الله عليه وسلم أن تُتَّخذَ قُبُورُهم مساجِدَ بقَصْدِ الصَّلاةِ فيها كما تُقْصدُ المساجِدُ، وإن كَانَ القاصِدُ لذلك إِنَّمَا يقصدُ عبادةَ اللهِ وحْدَه؛ لأنَّ ذَلِكَ ذريعة إلى أن يقصِدَ المَسْجدَ لأجْلِ صاحبِ
([1])أخرجه: مسلم رقم (532).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد