إِلَى الشِّرْكِ والشَّكْوَى بعدَ مَوتِه تُفْضِي
إِلَى الشِّرْكِ؛ لأَنَّهُ في حيَاتِه مُكَلَّفٌ أن يُجِيبَ سُؤَال من سَأَلَه لما
لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الأجْرِ والثَّوابِ، وبعدَ الموتِ لَيْسَ مكلَّفًا، ولا يلزمُ
من جوازِ الشَّيءِ في حيَاتِه جَوازه بعد مَوْتِه، فقَدْ كَانَ في حَياتِهِ صلى
الله عليه وسلم يُصلَّى خَلفُه، ولا يَجُوز بعد مَوْتِه أنْ يُصَلَّى خَلف قبره، وكَذَلِكَ
في حَيَاتِه يُطْلَبُ منه أنْ يأمَرَ وأن يُفْتِي وأن يَقْضِي، ولا يَجُوزُ أن
يُطْلَبَ ذَلِكَ منه بعدَ موتِه، وأمثال ذَلِكَ كثيرٌ، والله أعلم.
***
حُكْمُ
الاسْتِغَاثة بالأَمْوَاتِ
هَذِهِ
القضيَّةُ هي أخطرُ ما غُزِيَ المسلِمُونَ به من أسْلَحة الضلالِ؛ قالَ الشَّيخُ
رحمه الله : وإِذَا تبيَّن ما أمرَ اللهُ به ورسوله، وما نَهى اللهُ عنه ورسُولُه،
في حَقِّ أشرَفِ الخَلْقِ وأكْرمهم عَلَى اللهِ عز وجل وسيِّد ولَدِ آدمَ وخاتم
الرُّسلِ والنَّبيِّينَ، وأفضل الأوَّلين والآخِرِينَ، وأرفَعُ الشّفعاءِ
منزِلَةً، وأعظمهم جاهًا عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وتعالى؛ تبيَّن أنَّ من دُونَه
مِنَ الأنبِيَاءِ والصَّالحينَ أوْلَى بأنْ لا يُشْرَكَ به، ولا يُتَّخذَ قبْرُه
وثنًا يُعبَدُ، ولا يُدْعَى من دُونِ اللهِ لا في حَياتِه ولا في مماتِه، ولا
يَجُوزُ لأحدٍ أن يسْتَغِيثَ بأحَدٍ مِنَ المَشَائِخ الغَائبِينَ ولا المَيِّتينَ
مثل أنْ يقولَ: يا سَيِّدي فُلانًا أَغِثْنِي وانصُرْنِي، وادْفَعْ عَنِّي، أو
أنَا في حسبك، ونحو ذَلِكَ، بل كُلّ هَذَا مِنَ الشِّرْك الَّذِي حرَّمَ اللهُ
ورَسُولَه، وتَحريمه مِمَّا يُعْلَمُ بالاضْطرارِ من دينِ الإسلامِ.
وهَؤُلاَءِ المُستَغِيثُونَ بالغَائبينَ والمَيِّتينَ عِنْدَ قُبُورِهم وغير قُبُورِهم؛ لمَّا كَانُوا من جِنْسِ عُبَّادِ الأوثَانِ صارَ الشَّيطَانُ يُضِلُّهم ويُغْوِيهِم، كَمَا يُضِلُّ عبَّادَ الأوثَانِ ويُغْوِيهِم، فتتصَّورُ الشَّياطينُ في صُورةِ ذَلِكَ المستَغَاثِ به،
الصفحة 1 / 471
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد