الثلاثة لا يتحقق انتسابهم لأهل السُّنة
والجماعة؛ لمخالفتهم لهذه الأصول كما عليه غالب الجماعات اليوم، وما عليه الفِرق
المخالفة لأهل السُّنة والجماعة في الاعتقاد والعمل.
ثم بيَّن الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذا الأصل حَصَل في مفهومه اختلافٌ بين مُفْرط ومُفَرط فقال رحمه الله : ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويعني رحمه الله بذلك مخالفة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة كالمُعتزِلة الذين يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه الخروج على الأئمة المسلمين وشَقّ عصا الطاعة، وهَؤُلاء لهم وارث، ولهذا قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجُمَع والأعياد مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وشَبَّك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ([1])، وقوله صلى الله عليه وسلم : «مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ،، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» ([2])، ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمُر القضاء، ويدعون إلى مكارم
([1])أخرجه: البخاري رقم (481)، ومسلم رقم (2585).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد