×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السُّنة والجماعة، وهذا مذهب أهل السنة بلا خلاف عندهم.

وكان بعض الناس إذا كَثُرت الأهواء يحب أن يصلي إلاَّ خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نُقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله، ولم يقل أحمد: إنه لا تصح إلاَّ خلف من أعرف حاله، إلى أن قال: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يُعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السُّنة والجماعة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد ابن عقبة بن أبي مُعَيط، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحَجَّاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، انتهى كلام الشيخ.

ومقصوده أن الصلاة تصح خلف المسلم ولو كان فاسقًا خصوصًا إذا كان من ولاة الأمور من أجل اجتماع الكلمة، أو لم يكن هنا غيره من أئمة المساجد الصالحين وترتب على عدم الصلاة خلفه تركُ الجمعة أو الجماعة، أما من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام كالاستغاثة بالأموات والذبح لهم والطواف بقبورهم تقربًا إليهم وطلبًا للحوائج منهم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام، والصلاة إنما تصح خلف المسلم.

وهذا التفصيل لا بُدَّ منه خصوصًا في هذا الزمان الذي كَثُرت فيه عبادة القبور، وربما يكون أئمة بعض المساجد من عُبَّاد القبور، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم.

***


الشرح