عليهم الحق في مسائل غَلِط فيها من هو أعلم
منهم؟! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تُكَفِّر الأخرى ولا تستحلَّ دمها ومالها
وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضًا؟ وقد تكون بدعة
هَؤُلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعًا جُهَّال بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلاَّ بإذن الله ورسوله، قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لمَّا خطبهم في حجة الوداع: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» ([2])، وقال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ» ([3])، وقال: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلِ صَاحِبِهِ» ([4])، وقال: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَاب بَعْضٍ» ([5])، وقال: «إِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لأَِخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ أَحَدُهُمَا» ([6])، وهذه الأحاديث كُلُّها في الصِّحاح.
([1])أخرجه: البخاري رقم (105)، ومسلم رقم (1679).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد