والفجور مصلحةٌ
راجحةٌ هَجَرَه؛ كما هجر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خُلِّفُوا
حتَّى تاب الله عليهم ([1]).
أما إذا وَلِيَ
غيرُه بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحةٌ شرعيةٌ كان تفويت هذه الجمعة
والجماعة جهلاً وضلالاً، وكان قد رد بدعة ببدعة، حتَّى إن المَصَلِّيَ الجمعةَ خلف
الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة، وكرهها - يعني: الإعادة - أكثرُهم، حتَّى
قال أحمد بن حنبل في رواية عَبْدُوسَ: من أعادها فهو مبتدع، وهذا أظهر القولين؛
لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صَلَّوْا خلف أهل الفجور والبدع، ولم
يأمر الله تعالى قَطُّ أحدًا إذا صلى كما أُمِر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة.
ولهذا كان أصح
قَوْلَي العلماء: أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد، حتَّى المتيمم لخشية البرد،
ومن عَدِم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذوو الأعذار النادرة
والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأُولى
بحسب الاستطاعة، وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة صَلَّوْا بغير ماء ولا تَيَمُّم
لمّا فقدت عائشة عِقْدها، ولم يأمرهم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة ([2]).
بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبها لم يأمره بالقضاء، فعمرو وعمار لما أجنبا وعمرو لم يُصَلّ وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة لم يأمرهما بالقضاء ([3])، وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي
([1])أخرجه: البخاري رقم (3757)، ومسلم رقم (2769).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد