×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

ورسوله، فيشك في قبول الله لذلك فاستثنى ذلك، أو للشك في العاقبة، أو يستثني لأن الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى: {لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ [الفتح: 27] مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك، أو لئلا يزكي أحدهم نفسه، وكان أولئك يمتنعون من القطع في مثل هذه الأمور.

ثم جاء بعدهم قومٌ جُهّال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء، وروَوْا في ذلك أحاديثَ مكذوبة، وكل من روى عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد كذب عليه، وصار الواحد من هَؤُلاء - يعني: المُشكِّكين - يظن أنه إذا أقر بهذه الكلمة - يعني: الاستثناء في كل شيء - فقد أقر بأمر عظيم في الدِّين، وهذا جهل وضلال من هَؤُلاء الجُهَّال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين، ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ - يعنى: الجزم - مطلقًا، بل إنما فعل هذا طائفة من جُهّالهم.

ثم رد الشيخ على طائفة يَشُكُّون في قبول التوبة من بعض الذنوب فقال: كما أن طائفة زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب، وروَوْا عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سَبَّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لاَ يُغْفَرُ»، وهذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، وهو مخالف للقرآن لأن الله قال: {إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ [النساء: 48] ، وهذا في حق من لم يتب، وقال في حق التائبين: {قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ 


الشرح