بها ويَكْفُر
تاركُها، بخلاف ما ثبت بالسمع؛ فإنهم تارة يَنْفُونه وتارة يتأولونه أو يُفَوِّضون
معناه وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإِيمَان والكفر متعلقًا بالصفات العقلية؛ فهذا
لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها؛ إذ الإِيمَان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت
بالرسالة، وبالأدلة الشرعية وبهما يُميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة
العقلية.
وأما قوله -
يعني: السائل - : ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضًا يتنوع؛ فإنه يجب على كل
مُكلَّف أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أُمر بالإِيمَان به وما أُمر بعلمه،
بحيث لو كان ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به
لوجب عليه تعلم علم الحج، وكذلك أمثال ذلك.
ويجب على عموم
الأمة عِلْمُ جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يَضِيع من العلم
الذي بَلَّغه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَه شيءٌ، وهو ما دل عليه الكتاب
والسُّنة، لكن القدر الزائد على من يحتاج إليه المُعَيَّن فرضٌ على الكفاية، إذا
قامت به طائفة سقط عن الباقين، وأما العلم المُرَغَّب فيه جُملةً فهو العلم الذي
علَّمه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أُمته لكن يرغب كلُّ شخص في العلم الذي هو
إليه أحوج وهو له أنفع، وهذا يتنوع؛ فرغبة عموم الناس في معرفة الواجبات
والمستحبات من الأعمال والوعد والوعيد أنفع لهم، وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج
إليه من ذلك، ومن وقعت في قلبه شُبْهَةٌ فقد تكون رغبتُه في عملٍ ينافيها أنفعَ من
غير ذلك.
ولما كان السائل قد سأل: ما هو اليقين؟ قال الشيخ: وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون: ماءٌ يَقِنٌ: إذا استقرَّ عن الحركة، وضد اليقين الرَّيْب، وهو نوع من الحركة
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد