من حديث عِيَاض بن حِمَار: «وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، فَاجْتَالَتْهُمْ
الشَّيَاطِينُ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ
أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا» وقال في حق النصارى:
{وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
ٱلۡحَقِّ﴾ [التوبة: 29] ،
ومثال ذلك: أن يحصُل من بعضهم تقصيرٌ في المأمور أو اعتداء في المَنْهِيّ، إما من
جِنْس الشُّبُهات وإما من جِنْس الشَّهَوات؛ فيقابل ذلك بعضُهم بالاعتداء في الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والتقصير
والاعتداء إما في المأمور به والمنهيّ عنه شرعًا، وإما في نَفْس أَمْر الناس
ونهيهم - هو الذي استحق به أهلُ الكتاب عقوبة، حيث قال: {وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ
وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ
يَكۡفُرُونَ بَِٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّۧنَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۗ
ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ﴾ [البقرة: 61] فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء،
والمعصية مخالفة الأمر، وهو: التقصير، والاعتداء: مجاوزة الحد، وكذلك يَضْمَن كل
مُؤتَمن على مال إذا قَصَّر أو فَرَّط فيما أُمر به، وهو المعصية إذا اعتدى بخيانة
أو غيرها، ولهذا قال: {وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ
وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2]
فالإثم هو المعصية، والله أعلم.
وقال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا،، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهَا» ([1])، فالمعصية تضييع الفرائض وانتهاك
([1])أخرجه: الحاكم رقم (7114)، والدَّارَقُطني رقم (4396)، والطبراني في «الكبير» رقم (589).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد