المحارم، وهو
مخالفة الأمر والنهي، والاعتداء مجاوزة حدود المباحات، وقال تعالى: {يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: 157] ؛ فالمعصية مخالفة أمره ونهيه،
والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه، وكذلك قوله - والله أعلم - : {رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أَمۡرِنَا﴾ [آل عمران: 147] ؛ فالذنوب: المعصية، والإسراف:
الاعتداء ومجاوزة الحد.
واعلم أن
مجاوزة الحد هي نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء الحد محرم منهي عنه فيدخل في قسم
المنهي عنه، لكن المنهي عنه قسمان: منهي عنه مطلقًا كالكفر؛ فهذا فعله إثم
ومنهي عنه، وقسم أُبيحَ منه أنواعٌ ومقاديرُ وحُرِّم الزيادةُ على تلك الأنواع
والمقادير؛ فهذا فعله عدوان، وكذلك قد يحصُل العدوان في المأمور به كما يحصل في
المباح؛ فإن الزيادة على المأمور به قد يكون عدوانًا محرمًا، وقد يكون مباحًا
مطلقًا، وقد يكون مباحًا إلى غاية؛ فالزيادة عليها عدوان، ولهذا التقسيم قيل في «الشريعة»:
هي الأمر والنهي والحلال والحرام والفرائض والحدود والسنن والأحكام؛ فالفرائض، هي:
المقادير في المأمور به، والحدود: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير
المأمور به.
وقال رحمه الله
في الرسالة المسماة بـ «الوصية الكبرى»: وهذه الفرقة الناجية أهل السُّنة، وهم
وَسَط في النِّحَل كما أن مِلَّة الإسلام وَسَط في المِلَل.
فالمسلمون وَسَط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يَغْلُوا فيهم كما غَلَتِ النصارى؛ فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أُمروا إلاَّ ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلاَّ هو سبحانه عما يشركون.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد