×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

لا لمسافر ولا لمريض ولا لغيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار - وهي الظهر والعصر - في وقت إحداهما، وذلك لمِثْل المسافر والمريض وعند المطر، ونحو ذلك من الأعذار.

وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16] فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادمًا للماء أو يتضرر باستعماله - لمرض أو برد أو غير ذلك - وهو مُحْدِث أو جُنُب يتيمم الصَّعيد الطَّيِّب - وهو التراب - يمسح به يده ووجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء، وكذلك إذا كان محبوسًا أو مُقَيَّدًا أو زَمِنًا أو غير ذلك صلى على حسب حالته، وإذا كان بإزاء عدوِّه صلى أيضًا صلاة الخوف؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ إِنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ كَانُواْ لَكُمۡ عَدُوّٗا مُّبِينٗا ١٠١ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ تَغۡفُلُونَ عَنۡ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةٗ وَٰحِدَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذٗى مِّن مَّطَرٍ أَوۡ كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمۡۖ وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٠٢ [النساء: 101- 102] وإلى قوله: {وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ [النساء: 102] إلى قوله: {فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103] .

ويجب على أهل القُدْرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كُلَّ أحد من الرجال والنساء حتَّى الصِّبْيان؛ قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم : «مُرُوهُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ


الشرح