فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ
رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩أُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١﴾ [المؤمنون: 1- 11]
وقال رحمه الله : لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشُغْل من الأشغال، لا لحَصْد ولا لحَرْث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة، ولا لغير ذلك، بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال، وليس للمالك أن يمنع مَمْلُوكه، ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها، ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أو غير ذلك حتَّى تغيب الشمس وجبت عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يُستتاب؛ فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت أُلزم بذلك، وإن قال: لا أصلي إلاَّ بعد غروب الشمس - لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك - فإنه يُقتل، وقد ثبت في «الصحيحين» عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ» ([1])، وفي «الصحيحين» عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» ([2])، وفي وصية أبي بكر الصِّدِّيق لعمرَ بن الخطاب أنه قال: إن لله حقًّا بالليل لا يقبله بالنهار وحقًّا بالنهار لا يقبله بالليل ([3])، والنَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان قد أخر صلاة العصر يوم الخَنْدَق
([1])أخرجه: البخاري رقم (3407)، ومسلم رقم (626).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد