لاشتغاله بجهاد الكفار، ثم صلاها بعد المغرب؛
فأنزل الله: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ
قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: 238] .
وقد ثبت في «الصحيحين»
عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ([1])؛ فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخٌ بهذه
الآية؛ فلم يجوزوا تَرْك الصلاة حالَ القتال، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حالَ
القتال، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.
وأما تأخير
الصلاة لغير الجهاد - كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك - فلا
يُجَوِّزُه أحدٌ من العلماء، بل قد قال الله تعالى: {فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ
سَاهُونَ ٥﴾ [الماعون: 4- 5]
، قال طائفة من السَّلَف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها، وقال بعضهم: هم الذين لا
يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت، فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق
العلماء؛ فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة
النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال.
فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل؛ فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أُفطر شهر رمضانَ وأصوم شوالَ، وإنما يُعذر بالتأخير النائم والناسي؛ كما قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا,فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» ([2]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (629).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد