×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حَدَث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله؛ فإن كان مُحْدثًا وقد عَدِمَ الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وكذلك الجُنُب يتيمم ويصلي إذا عَدِمَ الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبَرْد، وكذلك العُرْيان يصلي في الوقت عُرْيانًا ولا يؤخر الصلاة حتَّى يصلي بعد الوقت في ثيابه، وكذلك إذا كان عليه نجاسةٌ ولا يَقْدِر أن يزيلها فيصلي في الوقت حسب حاله.

وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت؛ كما قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لعِمْرَان بن حُصَيْن: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ» ([1])؛ فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعدًا أو على جَنْب إذا كان القيام يزيد في مرضه، ولا يصلي بعد خروج الوقت قائمًا.

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرضٌ، والوقت أَوْكَد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته وليس لأحد أن يؤخره عن وقته، لكنْ يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعَرَفَةَ وبين المغرب والعشاء بمُزْدَلِفَةَ باتفاق العلماء، وكذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار.

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق العلماء، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين صلاتين من غير عذر


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1117).