وعن إسماعيل بن عبيد
بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى المصلى: فرأى الناس يتبايعون فقال: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ»
فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ
وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» ([1])، رواه الترمذي
وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وابن ماجة، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وقال:
صحيح الإسناد.
وعن أبي ذرٍّ رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»،
قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مراتٍ، فقلت:
خَابُوا وَخَسِرُوا يَا رَسُولَ اللهِ، ومَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ،
وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» ([2])، رواه مسلمٌ وغيره.
ومن حقوق المسلمين
والمؤمنين بعضهم على بعضٍ: احترام حقوقهم التي سبقوا إليها، فلا يبع بعضهم على
بيع بعضٍ بأن يقول لمن اشترى سلعةً بثمنٍ: أنا أعطيك مثلها أو أحسن منها بأقل من
ذلك الثمن، ولا يسم بعضهم على سوم بعض، وذلك إذا سام سلعةً وأراد صاحبها أن يبيع
عليه جاء آخر وقال له: لا تبع، أنا أزيد في السوم.
ولا يخطب على خطبة أخيه، وذلك إذا خطب امرأةً رضيت به جاء آخر يخطبها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء كلها فقال:
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1210)، وابن ماجه رقم (2146)، وابن حبان رقم (4910).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد