×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى: فرأى الناس يتبايعون فقال: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» ([1])، رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وابن ماجة، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مراتٍ، فقلت: خَابُوا وَخَسِرُوا يَا رَسُولَ اللهِ، ومَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» ([2])، رواه مسلمٌ وغيره.

ومن حقوق المسلمين والمؤمنين بعضهم على بعضٍ: احترام حقوقهم التي سبقوا إليها، فلا يبع بعضهم على بيع بعضٍ بأن يقول لمن اشترى سلعةً بثمنٍ: أنا أعطيك مثلها أو أحسن منها بأقل من ذلك الثمن، ولا يسم بعضهم على سوم بعض، وذلك إذا سام سلعةً وأراد صاحبها أن يبيع عليه جاء آخر وقال له: لا تبع، أنا أزيد في السوم.

ولا يخطب على خطبة أخيه، وذلك إذا خطب امرأةً رضيت به جاء آخر يخطبها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء كلها فقال:


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1210)، وابن ماجه رقم (2146)، وابن حبان رقم (4910).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (106).