×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قال: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» قال: «وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ» ([1]).

فالواجب المتأكد من الضيافة يوم وليلة، واليومان الباقيان من تمام الضيافة، وفي وجوبهما خلاف.

وقد جاء نهي الضيف عن إطالة الإقامة عند المضيف، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ» ([2]) وفي رواية: «حَتَّى يُؤْثِمَهُ» ([3])، فعلى الضيف أن يتحرى النزول عند من يستطيع القيام بضيافته، ويتجنب من لا يستطيع القيام بها لفقره، لأن ذلك يحرجه ويشق عليه.

ومن امتنع عن القيام بالضيافة الواجبة أثم، لأنه ترك واجبًا عليه، وللضيف المطالبة بحقه من الضيافة وعلى من عَلِمَ بذلك من المسلمين مناصرته حتى يأخذ حقه، وفي «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لهم» ([4]).

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «من لم يُضَيِّفْ فليس من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من إبراهيم عليه السلام ».


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6019)، ومسلم رقم (48).

([2])  أخرجه: أحمد رقم (27161)، وأبو يعلى رقم (6590).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (48).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (6137)، ومسلم رقم (1727).