×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

فالذي ينفق مما يكره لا ينال البر، فالواجب أن يجيبوا داعي الرحمن ويرفضوا ويحذروا داعي الشيطان.

وقد بين سبحانه في آية أخرى وقت وجوب إخراج زكاة الحبوب والثمار، فقال تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} [الأنعام: 141].

أي: أخرجوا زكاة الزرع يوم حصاده، ومثله الثمار، فإنها تخرج زكاتها يوم جذاذها، لأنه الوقت الذي تتم به النعمة على المزارعين وأصحاب النخيل بالتمكن من الحصول على ثمارهم وحبوبهم، وهو الوقت الذي تتشوف فيه نفوس الفقراء إلى الصدقات والمواساة، ففي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وأنه لا حول لهما، بل حولهما وقت الحصول عليهما بالحصاد للزروع، والجذاذ للنخيل، وأنه لو أصاب الثمار والحبوب آفة، فتلفت قبل الحصاد والجذاذ من غير تفريط من صاحبها، فلا زكاة فيها، وقد بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار، وأنه العُشْرَ فيما سُقي بلا مؤونة، ونصف العُشْرِ فيما سقي بمؤونة.

فعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فِيمَا سَقَتْ الأَْنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» ([1])، رواه أحمد ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وقال: الأنهار: العيون.

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (981).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1483).