عن ابن عباس: قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ قَوْمٌ يُخَضِّبُونَ لِحَاهُمْ فِي
آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ» ([1]).
وهذا وعيد شديد يدل
على شدة تحريم هذا العمل، أما تغير لون الشيب بغير السواد فإنه مشروع كصبغة
بالحناء أو الكتم أو غيرهما مما ليس لونه من الأسود الخالص.
ومما ينهى عنه نتف
الشيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ
نُورُ الْمُسْلِمِ» ([2])، رواه أحمد، وأبو
داود، والترمذي، وحسنه.
وبعض الناس قد يفعل
السيئتين بحيث يقص لحيته ويبقي منها شيئًا قليلاً يصبغه بالسواد، وكلا الفعلين
محرم ومعصية.
إن اللحية جمال
الرجل وهيبته، وهي الفارقة بين وجه الرجل ووجه المرأة.
فما بال بعض الناس
يعادونها ويعبثون بها، لكنه التقليد الأعمى واتباع الهوى والشيطان، فالواجب على من
ابتلي بفعل شيء من ذلك أن يتوب إلى الله ويطيع رسول الله، فإنه ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ
فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: 80].
واهتدى بهدى الله كما
قال تعالى: ﴿وَإِن
تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ﴾ [النور: 54].
الخصلة الرابعة من خصال الفطرة: نتف الإبط، أي نزع ما ينبت فيه من شعر أو إزالته بأي وسيلة. كالحلق وأنواع المزيلات لم في إزالته
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4212)، والنسائي رقم (5075)، وأحمد رقم (2470).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد