الوجه يجب غسل
ظاهرها لو طالت، ويستحب تخليل باطنها بالماء، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات،
ثم يمسح جميع رأسه بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه،
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والأذنان من الرأس يمسح ظاهرهما وباطنهما،
وذلك بأن يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويدير إبهاميه على ظاهرهما، ثم
يغسل رجليه ثلاثًا مع الكعبين، ويجب تعميم أعضاء الوضوء بجريان الماء عليهما، فإن
بقي منها شيء لم يصل إليه الماء لم يصح وضوؤه، لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلاً
ترك موضع ظفر في قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارْجِعْ،
فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» ([1]). رواه مسلم.
واذا كان في بعض
أعضاء الوضوء جرح يتضرر بالماء فإنه يجنب الماء الجرح، ويغسل باقي العضو، ويتيمم
عن موضع الجرح، وإن كان على الجرح غطاء من ضماد أو لصوق أو جبيرة على كسر، فإنه
يمسح عليه بالماء ويكفيه عن غسله.
وإذا كان على رجليه
خفان أو كنادر ساترة للكعبين وما تحتهما، فإنه يمسح عليهما ويكفيه ذلك عن غسل
الرجلين، والشراب إذا كانت ضافية على الكعبين وما تحتهما، وكانت متينة تستر الجلد
فإنه يمسح عليهما ويقومان مقام الخفين على الصحيح من أقوال العلماء.
ومدة المسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الشراب يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر الذي يباح له قصر الصلاة، وأما ما على الجرح من ضماد ونحوه فإنه يمسح عليه إلى نزعه أو برء
([1]) أخرجه: مسلم رقم (243).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد